الرابعة عشر: يُكرَه ردُّ شيء من فمه للإناء؛ لحديث أبي قتادة ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«إذا شرب أحدُكم، فلا يتنفَّسْ في الإناء»؛ رواه البخاري.
ولحديث ابن عبَّاسٍ ﵄، مرفوعًا:«نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، أو ينفخَ فيه»؛ رواه أبو داود والتِّرمِذي، وصحَّحه، وابن ماجَهْ؛ فالعلةُ هي الاستقذار.
الخامسة عشر: يُكرَه أكله حارًّا؛ لقولِ أبي هُرَيرة ﵁:«لا يؤكل طعامٌ حتى يَذهَبَ بخارُه»؛ رواه البَيْهَقي، لكن إذا كانت حرارتُهُ شديدة تؤذي، فلا يُقتصَرُ على الكراهة، بل يحرُمُ؛ لِما فيه من الضرر.