فعند محمد بن الحسن: أنه كل عيبٍ لا يمكن للزوجة المُقامُ مع الزَّوج إلا بضرر.
وعند شيخ الإسلام: تُرَدُّ المرأة بكل عيبٍ ينفِّرُ عن كمال الاستمتاع.
والأقرب: أنه كل عيب ينفِّرُ أحد الزَّوجينِ عن الآخَر خِلْقةً عُرْفًا، وذلك مثل: أن يجد أحدُ الزَّوجين الآخرَ مقطوع اليد، أو الرِّجْل، أو مجنونًا، أو عقيمًا، أو أعمى، أو أعرج، ونحو ذلك من العيوب التي تنفِّر أحدَ الزَّوجين عن الآخَر خِلْقة عرفًا.
فرع: ومن رضي بالعيب من الزوجين قولاً أو فعلاً فلا فسخ له.