- العمةُ والخالة مطلقًا، وإن علَوْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].
النوع الثاني: اللاتي يحرمن بالرَّضاع، وبيانهنَّ كما يلي:
يحرُمُ بالرَّضاع ما يحرم بالنَّسَب من الأقسام السابقة؛ فكلُّ امرأة حرُمتْ بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرُمَ مثلُها بالرَّضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، ولحديث عائشة ﵂: قال النبي ﷺ: «يحرُمُ مِنْ الرَّضاع ما يحرم مِنْ النَّسَب»؛ متفق عليه.
النوع الثالث: الملاعَنةُ على الملاعِن؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»؛ رواه البخاري.
النوع الرابع: المحرَّمات بالمصاهَرة؛ وهنَّ أربعٌ:
١ - تحرُمُ بالعقد زوجةُ أبيه، وزوجة جَدِّهِ، وإن علا، من جهة الأبِ أو الأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٢].
٢ - تحرم زوجةُ ابنه، وابن ابنه، وابن بنته، وإن نزل، بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].
٣ - تحرم عليه أمُّ زوجته، وجَدَّاتها، وإن علَوْنَ، بمجرد العقدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].
٤ - ابنة الزَّوجة تحرُمُ بالدخول بأمها -أي: جِماعها-، وابنة ابنها، وابنة بنتها، سواء كان من زوج سابق أو لاحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.