وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.
وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.
وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.
وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.
وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (١).
وقد تم الاستدلال على ذلك في مجلد الطهارة الحيض والنفاس، في فصل: الأحكام المترتبة على النفاس، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.
* * *
(١) المجموع (٢/ ٥٣٦)، ونيل المآرب (١/ ١١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.