اختاره بعض الحنفية (١)، وأبو حامد من الشافعية (٢)، وهو مفهوم كلام الخرقي (٣).
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥).
وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.
اختاره بعض الحنفية (٦)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٧).
وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (٨).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.
* * *
(١) انظر البحر الرائق (١/ ٦٣)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.(٢) انظر المجموع (٢/ ١٦٨).(٣) انظر المغني (١/ ٢٧٦)، والإنصاف (١/ ٢٣٨)، الفروع (١/ ٢٠٠).(٤) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠)، منح الجليل (١/ ١٢٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، أسهل المدارك (١/ ٦٥).(٥) كشاف القناع (١/ ١٤٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٢٠٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٨).(٦) فتح القدير (١/ ٦٤).(٧) المجموع (٢/ ١٦٨)، الروضة (١/ ٨١).(٨) انظر المراجع السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.