وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع (١).
وقال العراقي في شرحه لحديث:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، قال:«استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة»(٢).
مستند الإجماع:
(٥٠٢ - ٣٥٦) جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣)(١).
(٥٠٣ - ٣٥٧) روى مسلم رحمه الله من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:
ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (٤).
* * *
(١) مغني المحتاج (١/ ٣٦). (٢) طرح التثريب (٢/ ٢١٣). (٣) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢ ـ ٢٢٥). (٤) رواه مسلم (٢٢٤).