أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج". (١)
قلت:
٣٢٤ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم القفّال، أخبرنا ابن خُرَّشيد قُولَه (٢)، حدثنا المحاملي، حدثنا الفضل بن سهل (٣)، ...................
(١) رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨١ (٤٨١) وإسناده ضعيف جدا؛ فيه الفضل بن المختار وقد سبق الكلام عليه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٤٢٦: "وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا". ويغني عنه ما ورد في صحيح مسلم ٢/ ٦٠١ (٨٨٣) أن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ولذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/ ٣١٨ (١٣٢٩). (٢) سبق - وكذا الراوي عنه - برقم (٣٩). (٣) أبو العباس الأعرج البغدادي (ت ٢٥٥ هـ)، صدوق كما في التقريب. (٥٤٠٣)، وعبارة". . سهل، ثنا" ألحقها في هامش الأصل، وصحح عليها.