٣٣٨٥ - قال أخبرنا مكي بن منصور أخبرنا أبو بكر الحِيرِي (١) حدثنا الأصم (٢) حدثنا ابن عبد الحكم (٣) حدثنا ابن وهب (٤) أخبرني يزيد بن عاصي (٥) عن الأعرج (٦) عن أبي هريرة عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كَرِه: إن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه"(٧).
= "ضحينا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجذع من الضأن" أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٣/ ٢٢٥) وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (١) أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو بكر الحُرَشي الحِيري. (٢) هو محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم تقدم. (٣) محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين المصري الفقيه ثقة من الحادية عشرة مات سنة (٢٦٨ هـ) وله ست وثمانون. التقريب (٦٠٢٨). (٤) عبد اللَّه بن وهب المصري. (٥) لم أجد له ذكرًا في كتب التراجم. (٦) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. (٧) حسن لغيره: عزاه في كنز العمال إلى الديلمي فقط (١٦/ ١٤١) وفيه يزيد بن عاصي، ولم أجد له ذكرًا في كتب الحديث والتراجم، وللحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٤) بلفظ "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق" وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد =