٢٤٨٤ - قال الحاكم: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني (١) حدثنا إبراهيم بن عيسى الذهلي (٢) حدثنا أحمد بن عمرو بن
الضعفاء ١/ ٢٦٦ والخطيب في التأريخ ١١/ ١٦٩ والقضاعي في المسند ١/ ٦ كلهم من طرق عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا بلفظ: "المجالس بالأمانة". وله طريق آخر عن علي. أخرجه الخطيب في التأريخ ١٤/ ٢٣ من طريق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بلفظ: "المجالس بالأمانة ولا يحل لمؤمن أن يؤثر علي مؤمن أو قال عن أخيه المؤمن قبيحًا". وفيه مسعدة بن صدقة العبدي. قال الدارقطني: متروك. انظر: الميزان ٤/ ٩٨ وقد روي أيضًا عن جابر. أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٤٥ رقم (١٤٤٧٤) و (١٤٦٩٣) وأبو داود في السنن رقم (٤٨٧١) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٤٧ وفي الآداب ١/ ٦١ والخرائطي في اعتلال القلوب ٢/ ٢٢٨ وفي مكارم الأخلاق ٢/ ٢٠٨ كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر عن جابر مرفوعًا بلفظ: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق". وفيه ابن أخي جابر ولم أقف علي ترجمته. فهو في عداد المجهولين. وخلاصة القول أنه لا يصح منها شيء. والله أعلم. (١) تقدم. (٢) تقدم.