٢٤٢٢ - قال: أخبرنا حمزة بن أحمد الحافظ (١) أخبرنا شيخ الإسلام
الكبرى (٦/ ٣٥) وفي المعرفة (٩/ ٤٩٦) والدارقطني في السنن (٤/ ١٣) كلهم من طرق عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى بخيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها". وفيه الإمام أبو حنيفة ضعيف الحديث وعبيد الله ابن أبي زياد وهو ضعيف. الجرح (٥/ ٣١٥). قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو بن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف. والطريق الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه في سننه (٢/ ١٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٥) من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا". وفيه عبيد الله ابن أبي زياد وهو ضعيف. الجرح (٥/ ٣١٥). خلاصة القول لا يصح الحديث مرفوعًا ولا موقوفًا. فأما المرفوع ففيه أبو حنيفة وعبيد الله. وأما الموقوف ففيه عبيد الله ابن أبي زياد. قال البيهقي في معرفة السنن (٩/ ٤٩٦): ولو صح مثل هذا لقلنا به، إلا أنه لا يصح رفعه، وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضا نظر. اهـ (١) لم أعرفه.