الحر بالحجامة؛ فإن الدم ربما يتبيغ (١) بالرجل فقتله". (٢)
قلت: إسماعيل (٣)
(١) التبيُّغ: فور الدم فإذا فعل ذلك فقد تبيغ كما قال الحربي في غريب الحديث ٢/ ٦٠٢. (٢) رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ٢/ ٦٠٢ عن أحمد ابن يونس عن يعقوب القمي، عن ليث، عن مجاهد به بلفظ: "احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم". وإسناد الديلمي فيه البكري لم أقف عليه، وابن صفوان مقبول، وإسناد الحربي فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف اختلط. وروي من حديث أنس بنحوه؛ رواه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٨٨، والحاكم ٤/ ٢٣٥ (٧٤٨٢) من طريق محمد بن القاسم الأسدي عن الربيع بن صبيح، عن الحسن عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وليس كذلك، ففيه محمد بن القاسم، قال عنه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٨٨: "وكان ممن يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، كان ابن حنبل يكذبه". والحديث موضوع؛ كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٨٧ (٢٣٦٣). (٣) قال الألباني في الضعيفة ٥/ ٣٨٧ (٢٣٦٣): "وأشار الحافظ إلى إعلاله بإسماعيل هذا، وليس بشيء؛ فإن إسماعيل لا بأس به كما قال أبو حاتم على ما في الميزان، وقال الساجي: "أحسبه لحقه ضعف أبيه".