قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصدقة عَشرٌ، وإلا فعشرون، وإلا فثلاثون، فإن كثر فأربعون"(١).
١٩٠٣ - (١٦١) قال: أخبرنا أبي: أخبرنا علي بن غَنَّام (٢)، حدثنا الحسن بن عمر بن علي (٣)، حدثنا عمر بن إبراهيم بن محمد بن يحيى
(١) الحديث، أخرجه ابن قانِع في "معجم الصحابة"، (٢/ ١٠٣، ح ٣٦٤)، حدثنا أحمد بن سهل ابن أيوب الأهوازي، حدثنا سهل بن بكار، به، مثله. وأخرجه ابن قانِع في "معجم الصحابة"، -أيضًا- (٢/ ١٠١ ح ٣٦٢)، وأحمد في "المسند"، (٣٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣، ح ٢٠٦٦٥)، وابن سَعْد في "الطبقات"، (٧/ ٧١)، وأبو نعيم في "المعرفة"، (٦/ ٣٦٢)، من طرق، عن الذَيَّال، به، في حديث طويل، نحوه. وأخرجه الرُّوياني في "المسند"، (٤/ ٢٥٧، ح ١٤٩٧)، والطبراني في "الكبير"، (٤/ ١٣، ح ٣٥٠٠)، من طريق الذَيَّال، به، ولفظه: "قلت: يا رسول اللَّه، إن في حجري يتيم وقد تصدقت عليه بمائة من الإبل؛ فرأيت الغضب في وجهه وقال: لا، إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة حتى يبلغ أربعين". وهذا لفظ الطبراني. والحديث، صحيح؛ فسند المصنّف، وسند الإِمام أحمد صحيحان، قال الهَيْثَمي في "مجمع الزوائد"، (٤/ ٣٨٢، ح ٧٠٨٢): "رواه أحمد ورجاله ثقات". وصحّحه الشيخ الألباني في "الصحيحة"، (٦/ ١١٠٥، ح ٢٩٥٥). واللَّه تعالى أعلم. (٢) لم أعرفه. (٣) لم أعرفه.