للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٩٦ - (١٥٤) قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور (١)، حدثنا أحمد بن حماد (٢) بن زغبة (٣)، حدثنا زُهَيْر بن عباد (٤)،


= قال الشيخ محمد ناصر الألباني -بعد تخريج الحديث-: "لا شك -عندي- في بطلان هذا الحديث. . .؛ لأن الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاص المستقيم. فغير معقول أن يجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلاة الجماعة بل أضعاف أضعافها! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة، فإن العمامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: إنها مستحبة، والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة، أما صلاة الجماعة فأقل ما قيل فيها: إنها سنة مؤكدة، وقيل: إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، والصواب أنها فريضة تصح الصلاة بتركها مع الإثم الشديد، فكيف يليق بالحكيم العليم أن يجعل ثوابها مساويا لثواب الصلاة في العمامة بل دونها بدرجات! ولعل الحافظ ابن حجر لاحظ هذا المعنى حين حكم على الحديث بالوضع".
(١) عبد الرحمن بن داود بن منصور، أبو محمد الفارسي: وثّقه أبو الشيخ، وأثنى عليه أبو نعيم، والذهبي. انظر: "طبقات المحدثين"، (٤/ ٢٢٨)، "تاريخ أصبهان"، (٢/ ٧٨، رقم ١١٤٠)، "تاريخ دمشق"، (٣٤/ ٣٣٩، رقم ٣٨٠٣)، "تاريخ الإسلام"، (٢٣/ ٦٣٠).
(٢) أحمد بن حماد بن مسلم، أبو جعفر المصري: صدوق، مات سنة ست وتسعين ومائتين. "التقريب"، (١/ ٣٢).
(٣) تحرّف في (ي) و (م) إلى: "عقبة"، بالعين، ثم القاف.
(٤) زُهَيْر بن عَبّاد بن مليح بن زهير، أبو محمد الرُّواسي (بضم الراء، وتخفيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>