١٧٥٤ - (١٢) قال أخبرنا حمد بن نصر (١)، أخبرنا أبو طالب
= متروك تابعه داود ابن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عند الدّارَقُطْنِيّ في "السنن" (٥/ ٤٢٦، ٢١٧٥)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف"، (٢/ ٨٩، ح ١٠٦٧)؛ كلاهما عن سعيد المَقْبُرِي. لكن في الإسناد إليه الواقديُّ (وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي)، وهو متروك، كما في "التقريب"، (٢/ ١١٧). وقد صحّ معنى حديث الباب -مفرَّقا- في أحاديث: ١ - في النهي عن صوم آخر يوم من شعبان: أخرج البخاري في "الصحيح"، (٣/ ٢٨، ح ١٩١٤)، ومسلم في "الصحيح"، (٣/ ١٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". اللفظ للبخاري. ٢ - في النهي عن صوم العيدين (الفطر، والنحر): أخرج البخاري في "الصحيح"، (٣/ ٤٢، ح ١٩٩١)، ومسلم في "الصحيح"، (٣/ ١٥٣)، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: "نَهَى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ". ٣ - في النهي عن صيام أيام التشريق: أخرج البخاري في "الصحيح"، (٣/ ٤٣، ح ١٩٩٧ - ١٩٩٨)، من حديث عائشة وابن عمر رضي اللَّه عنه، قالا: "لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ". (١) حمد بن نصر بن أحمد بن محمد، أبو العلاء الهمَذاني تقدم في الحديث (٩)، ثقة.