نا أبو حاتم الرازي (١)، نا محمد بن عبد الله الأنصاري (٢)، نا إسماعيل بن مسلم (٣)، عن الحسن (٤) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم (٥) البئر (٦) أربعون ذراعًا عَطَنًا (٧) للماشية، وحريم
= ابن الرزاز (ت ٣٣٨ هـ) قال فيه صالح الحافظ: كان صدوقا متقنا لحديثه وكتبه صحاح بخطه فلما وقعت الفتنة ذهبت عنه كتبه فكان يقرأ من كتب الناس وكف بصره وسماع المتقدمين عنه أصح. وقال عبد الرحمن الأنماطي: كنت أتهمه بالميل إلى التشيع (لسان الميزان ٤/ ٤٦٠). وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٢٥/ ١٦٦): كان صدوقا. (١) هو الإمام المشهور محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أحد الحفاظ. (٢) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي (ت ٢١٥ هـ)، ثقة (التقريب ص ٤٤٤). (٣) هو أبو إسحاق المكي. (٤) هو ابن أبي الحسن البصري. (٥) قال في "النهاية" (١/ ٣٧٥): هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها أي: إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه اهـ. (٦) في (ي) و (م): البيت. (٧) قال في "القاموس" (ص ١٥٦٩ - مادة "العطن"): العطن محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء.