ومسلم (٢) وغيرهما (٣)، عن عائشة ﵂: «دَخَلْتُ عَلَى أبي بَكْرٍ - ﵁ - فَقَالَ: في كَمْ كَفَّنْتُم النَّبيَّ ﷺ؟ قَاَلتْ: في ثَلاثَةِ أثْوابٍ سَحوِليَّةٍ لَيْسَ فِيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ، وَقالَ لها: في أيِّ يومٍ توفيَ رَسولُ اللهِ ﷺ؟ قالتْ: يوم الإثنينِ (٤) … ». وكلا الأمرين (الكفن، ويوم وفاته) مِمَّا تعم بِهِ البلوى.
٢ - قَبِلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عَائِشَة ﵂ في وجوب الغسل من التقاء الختانين، فأخرج الطحاوي (٥) من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار، قَالَ: تَذاكَرَ أَصْحابُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ الغُسْلَ مِنَ الجنَابَةِ.
(١) في "صحيحه" ٢/ ٩٥ (١٢٦٤) و ٢/ ٩٧ (١٢٧١) و (١٢٧٢) و (١٢٧٣) و ٢/ ١٢٧ (١٣٨٧). (٢) في " صحيحه " ٣/ ٤٩ (٩٤١) (٤٥) و (٤٦). (٣) فأخرجه: عبد الرزاق (٦١٧١)، وأحمد ٦/ ٤٠ و ٤٥ و ١١٨ و ١٣٢ و ١٦٥ و ١٩٢ و ٢٠٣ و ٢١٤ و ٢٣١ و ٢٦٤، وعبد بن حميد (١٤٩٥) و (١٥٠٧)، وأبو داود (٣١٥١) و (٣١٥٢)، وابن ماجه (١٤٦٩)، والترمذي (٩٩٦) وفي " الشمائل "، له (٣٩٣) بتحقيقي، والنسائي ٤/ ٣٥ وفي "الكبرى "، له (٢٠٢٤) و (٢٠٢٦) و (٧١١٦) ط. العلمية و (٢٠٣٥) و (٢٠٣٦) و (٨٠٧٨) ط. الرسالة. (٤) أحد أيام الأسبوع، همزته همزة قطع. قيل: لا يجمع، وقيل: جمعه أثناء وأثانين، أو نقول: مضى يوما الإثنين، عند التثنية، ومضت أيام الإثنين عند الجمع. "معجم الشوارد النحوية":٦٨. (٥) في " شرح معاني الآثار " ١/ ٥٩ وفي ط. العلمية (٣٢٧).