بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله:"قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصة لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العام"(١).
أجل كان العمل يومها يحمل دمغة الخصوصية التي تمنع أن يتعدى مداه إلى غيره فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال:"كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة"(٢).
وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر أيضاً:"كانت لنا رخصة"(٣).
وفي رواية ثالثة عنه كذلك:"إنما كانت لنا خاصة دونكم"(٤)، وفي رابعة عن أبي ذر:"لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة يعني: متعة النساء ومتعة الحج"(٥).
وقال الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "متعتان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (٦) ومتعة الحج"(٧).
وقال سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: "متعة الحج كانت لنا وليست لكم"(٨).
وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: "فسخ الحج
(١) دراسات تطبيقية في الحديث النبوي للدكتور نور الدين عتر قسم المعاملات فصل تحلل المعتمر ومسألة فسخ الحج ص ٧٠ - ٧١. (٢) أخرجه مسلم في باب جواز التمتع وأنها كانت خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٢٢٤/ ١٦٠). (٣) في نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦١). (٤) نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦٣). (٥) نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦٢). (٦) أي زواج المتعة. (٧) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١. (٨) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١، وصحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٢٧.