٣. الدم من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة، من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى التسعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٠) طهر، زمان العادة، من (٦١) إلى (٦٩) حيض.
٥ حيض ... ٥٥ طهر ... ٩ حيض
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم الستين طهر.
٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين حيض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute