خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.
٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.
٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.
٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.
٦. إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.