فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الثلاثين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.
٤. من اليوم الحادي والثلاثين إلى اليوم الأربعين
بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.
ب. إن صادفت تلك الأيامُ أياماً من رمضان وجبَ عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.