الله عليه وسلم لأنه كان يرى ذلك من أمورهم ودلائل حالهم، ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية عين فلا يريد إلا معاصري محمد -صلى الله عليه وسلم-" (١).
وفي عود الضمير في قوله تعالى: {كثيرا مِنْهُمْ} [المائدة: ٨٠]، ثلاثة وجوه:
أحدهما: أن الضمير في {منهم} راجع إلى اليهود، وهم كعب بن الأشرف وأصحابه، يتولون كفار قريش حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي -صلى الله عليه وسلم- حكاه الجصاص عن الحسن وغيره (٢)، وبه قال مقاتل (٣).
والثاني: أنه راجع إلى أهل الكتاب، {والذين كفروا} هم عبدة الأوثان تولاهم أهل الكتاب على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته (٤).
والثالث: أنه راجع إلى المنافقين، يتولون الذين كفروا، يعني: اليهود. وهذا قول ابن عباس (٥)، ومجاهد (٦)، والحسن (٧)، والكلبي (٨).
قال الواحدي: "وهذا القول يؤكده ما بعد هذه الآية" (٩).
قوله تعالى: {لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٨٠]، أي: " ساء ما عملوه من الموالاة التي كانت سببًا في غضب الله عليهم" (١٠).
عن ابن عباس: {لبئس ما قدمت لهم أنفسهم}، قال: أمرتهم" (١١).
قال السمرقندي: " معناه: لبئس الفعل الذي كانوا يستوجبون به السخط من الله تعالى ويوجب لهم العقوبة والعذاب" (١٢).
قال ابن الجوزي: " أي: بئسما قدموا لمعادهم أن سخط الله عليهم" (١٣).
قال الطبري: " أُقسم: لبئس الشيء الذي قدمت لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة {أنْ سخط الله عليهم}، يقول: قدّمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم بما فعلوا" (١٤).
قال ابن كثير: " يعني: بذلك موالاتهم للكافرين، وتركهم موالاة المؤمنين، التي أعقبتهم نفاقًا في قلوبهم، وأسخطت الله عليهم سخطًا مستمرًا إلى يوم معادهم؛ ولهذا قال: {أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}، فسر بذلك ما ذمهم به" (١٥).
ويحتمل قوله تعالى: : {تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [المائدة: ٨٠]، وجهين (١٦):
أحدهما: يعني: من اليهود: {يتولون الذين كفروا}، من مشركي العرب وغيرهم، كانوا يظاهرون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، ويعاونون عليهم، وقد كان من الفريقين جميعا ذلك.
والثاني: أن قوله: {ترى كثيرا منهم}، أي: من هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتولون الذين كفروا، يعني: أسلافهم ورؤساءهم؛ كقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
(١) المحرر الوجيز: ٢/ ٢٢٤.
(٢) انظر: احكام القرىن للجصاص: ٤/ ١٠٩.
(٣) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٤٩٦.
(٤) انظر: احكام القرىن للجصاص: ٤/ ١٠٩.
(٥) انظر: التفسير البسيط: ٧/ ٤٩٢، وتفسير البغوي: ٣/ ٨٥، وزاد المسير: ١/ ٥٧٤.
(٦) انظر: التفسير البسيط: ٧/ ٤٩٢، وتفسير البغوي: ٣/ ٨٥، وزاد المسير: ١/ ٥٧٤.
(٧) انظر: التفسير البسيط: ٧/ ٤٩٢، وتفسير البغوي: ٣/ ٨٥، وزاد المسير: ١/ ٥٧٤.
(٨) انظر: بحر العلوم: ١/ ٤١١.
(٩) التفسير البسيط: ٧/ ٤٩٢.
(١٠) التفسير الميسر: ١٢١.
(١١) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٦٦٧): ص ٤/ ١١٨٢.
(١٢) بحر العلوم: ١/ ٤١١.
(١٣) زاد المسير: ١/ ٥٧٤.
(١٤) تفسير الطبري: ١٠/ ٤٩٧.
(١٥) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٦٤ - ١٦٥.
(١٦) انظر: تفسير الماتريدي: ٣/ ٥٧١.