أو شك، أي: وقع التردد على السواء في مغيره، فلم يعلم، هل هو مما يضر، كـ: الطعام وغيره، أو لا، كـ: قراره.
قال المازري وغيره: وهو بأن على إطلاقه؛ استصحابًا للأصل.
وخرج بالشك: الظن؛ لنص مالك على تجنب ماء بئر بدار قرب مرحاض تغير ونتن، ولم يزل تغيره بعد نزحه مرتين أو ثلاثًا: لا يتوضأ منه؛ لغلبة الظن أنه من المرحاض.
أو حصل اشتباه على الحس أنه تغير ريحه مثلًا بمجاوره لجيفة بإزائه من غير ملاصقة، فهو باق على إطلاقه.
= الجامع الأعظم سنة ٧٥٠ هـ وقدم لخطابته سنة ٧٧٢ وللفتوى سنة ٧٧٣. من كتبه (المختصر الكبير - ط) في فقه المالكية، و (المختصر الشامل - خ) في التوحيد، و (الحدود - ط) في التعاريف الفقهية، نسبته إلى (ورغمة) قرية بإفريقية. ينظر ترجمته في: الأعلام (٧/ ٤٢ - ٤٣). (١) قال الرماصي: وما نقله تت -أي: عن القاموس- هو نصه، وقول س: القاموس بفتح الجيم وبكسرها وبالتحريك ككتف تصرف منه في كلام القاموس بحسب فهمه، وهو تصرف. . لكلام القاموس، وكأنه لم يعرف اصطلاحه. اهـ كلام الرماصي، فلم يأت بخبر قوله: وقول س بحسب ما بين يدي من النسخة الطرابلسية، فإما أن يكون ذلك كذلك من الأصل، أو يكون بهذه النسخة سقط، واللَّه تعالى أعلم وأحكم.