١٩٦٤ - أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي بنيسابور، أخبرنا عبد الصمد بن نصر العاصمي، حدثنا أبو العباس البجيري، حدثنا أبو حفص البجيري، قال: وقد قال إسحاق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السُّنَّةِ والتَّطَوُّعِ:
إذا أحبَّ أن يَبْتَدِئْ صلاةَ الضحى صلَّى ركعتين؛ إنْ أحبَّ أن يَقْتَصر عليهما فله ذلك، وإن أحبَّ أن يَزِيد صلَّى أربعا لا يفصل إلا في آخرها، وإن أحب أن يزيد [ستا](١) يَفْصِل في كل ركعتين إن شاء أو في الأربع، ولا يصليهن حتى يُسَلِّم في الأربع أو (٢) الركعتين، وإنْ شاء صلَّى ثمانيا؛ ذُكِرَ لنا أن النبي ﷺ صلَّى الضُّحَى يوما ركعتين، ويوما أربعا، ويوما ستا ويوما ثمانيا؛ توسعةً على أمته ﷺ(٣).
(١) وفي (ح) و (ب): شيئا. (٢) زيد في (ح) و (ب): في؛ وأشير في (ح) إلى اختلاف النسخ. (٣) مرسل ضعيف: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٣٩٠)، عن يعلى بن عبيد، نا عمر بن ذر، عن مجاهد … به. وهذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فمجاهد هو ابن جبر؛ من الوسطى من التابعين. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٨٥٢)، عن عمرو بن دينار عن مجاهدا .... به مرسلا.