والوارثون بالسنة أحد عشر نوعا على التفصيل وهم: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق وابنه والعم للأب وابنه ومولى النعمة ومولاة النعمة والجدة أم الأم وبنت الابن مع بنت الصلب والأخت للأب مع الشقيقة.
والوارثون بالإجماع أربعة أنواع: الأول أولاد الابن ذكورهم وإناثهم وقيل إنما يرثون بالكتاب لدخولهم في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية، ومعنى قول بعضهم حينئذ أنهم وارثون بالإجماع أن الإجماع وقع على دخولهم في تلك الآية، والثاني الإخوة للأب ذكورهم وإناثهم وقيل إنما يرثون بالكتاب والإجماع على دخولهم في قوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} الآية؛ والثالث الجد للأب، والرابع الجدة أم الأم قياسا على غيرهم.