وتطويل قراءة صبح؛ يعني أنه يستحب تطويل القراءة في ملاة الصبح، أي يستحب أن يقرأ فيها سورة من طوال المفصل، وسمي المفصل لكثرة فصله بالسور، أو لقلة منسوخه، فإن ابتدأ بسورة قصيرة قطعها وشرع في طويلة، إلَّا لضرورة كسفر أو خوف خروج وقت ونحوه.
وفي الحديث:(من شهد الصبح فكأنما قام ليله)، فالتطويل يحصل للمسبوق هذه الفضيلة. وفي الحطاب عند قوله:"وتطويل قراءة صبح"، قال ابن المنير، بكالحواميم ونحوها ما لم يخش الإسفار. انتهى. وقال التادلي: اختلف إذا افتتح سورة طويلة، ثم بدا له أن ينتقل عنها، فقيل: يلزمه إتمامها، وقيل: لا، وقيل: إن نذرها لزمه، وإلا فلا.
قال ابن ناجي: وما ذكره لا أعرفه نصا، والذي تلقيته من غير واحد من الشيوخ إجراء ذلك على من افتتح النافلة قائما ثم شاء الجلوس. انتهى. ابن عرفة: روى ابن حبيب إن افتتح في العصر طويلة تركها، وإن قرأ نصفها ركع: ولو افتتح قصيرة بدل طويلة تركها، فإن أتمها زاد غيرها، وإن ركع بها فلا سجود، ومن قرأ في الصبح ب:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تجزئه بإجماع. الشيخ زروق: العصر والمغرب يشتركان في قصر القراءة، إلَّا أن العصر أطول قليلا، وقيل: لا، وهو المشهور. انتهى. وما شهره غير مشهور. قاله الإمام الحطاب.
وما ورد في الصحيح من قراءة المغرب بالأعراف (١) والطور والمرسلات (٢) إنما ورد لبيان الجواز، وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح بالمعوذتين (٣))، رواه النسائي، وهو لبيان الجواز. قاله الحطاب. والظهر تليها. يعني أنه يستحب تطويل قراءة صلاة الظهر لكن التطويل فيها دون التطويل في صلاة الصبح؛ بأن يقرأ في صلاة الصبح من أطول طوال المفصل، وفي الظهر من قصار طواله.
(١) الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٠٨. ولفظه: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما. - عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين قال قلت وما طولى الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٨١٢. وبعضه في البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٦٤. (٢) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٦٣/ ٧٦٥. ومسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٦٣. (٣) عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمَّنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. النسائي في سننه، كتاب الافتتاح. رقم الحديث: ٩٤٩.