٥ - تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات، وعلى هذا أجمعت الأمة، ولم يخالف إلا طائفة من الروافض، ويدل له قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].
٦ - أن من أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات وجب عليه أن يختار منهن أربعًا، ويفارق الباقي، دون نظر إلى ترتيب نكاحهن.
٧ - أن الاختيار للزوج لا لهن.
٨ - أنه لا يحتاج إلى طلاق المفارَقات.
٩ - أن جمع أكثر من أربع زوجات من خصائص النبي ﷺ، وقد توفي النبي ﷺ وتحته تسع نسوة.
١٠ - أن عقود أنكحة الكفار صحيحة إلا أن يكون موجِب التحريم قائمًا بعد الإسلام.