للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - وجوب الاقتصار في النظر على موضع الرخصة.

٨ - أن النظر فعل.

٩ - تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات.

١٠ - تثبت الإنسان في الأمر الذي يريد الدخول فيه، سدًّا لباب القلق والندم.

١١ - كمال نصحه .

١٢ - كمال دين الإسلام.

وفي الحديث الثاني:

١ - التعبير بالفعل عن الإرادة، في قوله: «تَزَوَّجَ».

٢ - استحباب الاستفصال في مقام الاحتمال.

٣ - جواز قول الإنسان (لا) للسائل.

٤ - الأمر بالنظر إلى المخطوبة، والجمهور على أنه للاستحباب، وأفضل طريقة لتحقيق النظر أن يترصد الخاطب للمرأة فيراها وهي لا تعلم، كما قال جابر : «كُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا» (١)، وإذا أعان أهل المرأة على ذلك كان حسنًا، وإن كان بترتيب لقاء من غير خلوة ولا تطويل فلا بأس. والله أعلم.

* * * * *

(١١٠٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).

* * *


(١) هو تمام الحديث السابق.
(٢) البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>