٣ - أن الذمة لا تبرأ من الحق إلا بأدائه إلا أن يبرئه صاحب الحق.
٤ - وجوب رد العارية.
٥ - وجوب رد الأمانة.
٦ - وجوب رد المغصوب، وفي معناه المسروق.
٧ - وجوب حفظ الأمانة والعارية.
٨ - تحريم الخيانة.
٩ - تحريم مجازاة الخائن بمثل فعله؛ لقوله:«وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»، فمن كان له حق على أحد فجحده، أو أمانة فخانه، ثم ظفر بشيء من ماله، فهل يجوز له أن يستوفي حقه؟ -وتسمى مسألة الظَّفَر- فقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: لا يجوز إلا أن يكون الحق ثابتًا ببينة، أو كان سببه ظاهرًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم (٢)، والله أعلم.
(١) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٧١). (٢) ينظر: «إغاثة اللهفان» (٢/ ٧٧). (٣) أحمد (١٧٩٥٠)، وأبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٤٤)، وابن حبان (٤٧٢٠).