<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.

وفيه من الفوائد -عدا ما تقدم -:

١ - جواز الحضور في مجلس الحكم لغير المختصمين.

٢ - أن التحاكم في الخصومات كان في عهد رسول الله ﷺ إليه.

٣ - أن من الفقه معرفة قدر النبي ﷺ؛ لقوله: «وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ»، لأن الأول ناشد النبي ﷺ أن يحكم بكتاب الله، مما يدل على قلة فقهه؛ لأن النبي ﷺ لن يحكم إلا بكتاب الله.

٤ - جواز المناشدة بالله، ومعنى «أَنْشُدُكَ اللهَ»: أسألك مذكِّرًا لك بالله.

٥ - أن زوج المرأة كان أعرابيًا، وربما كان الآخر كذلك.

٦ - جفاء بعض الأعراب.

٧ - حلم النبي ﷺ، وحسن خلقه.

٨ - الحكم بالقرائن، لقول الراوي: «وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

٩ - أدب الخصوم مع الحاكم؛ لقول الرجل: «وَأْذَنْ لِي».

١٠ - جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل.

١١ - جواز الحلف على الحكم والفتيا، وهذا كثير من النبي ﷺ؛ لأنه على يقين من حكمه وفتواه. ﷺ.

١٢ - جواز الحلف على الأمر المهم وإن لم يستقسم الحالف.

١٣ - جواز القسم بهذه الصيغة «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»، ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>