١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.
١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.
١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».
١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.
١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.
١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.
٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.
* * * * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.