٨ - تنوُّع الشَّريعة في الاجتماعات للعبادة، وذلك في الاجتماع خمس مرَّاتٍ كلَّ يومٍ، والاجتماع مرَّةً كلَّ أسبوعٍ، واجتماعين في كلِّ سنةٍ، وكلَّما كان الاجتماع أعمَّ وأوسع كان المشروع منه أقلَّ، وذلك من وجوه يسر الشَّريعة.
٦ - أنَّ تقديم الصَّلاة على الخطبة في العيد سنَّةٌ ماضيةٌ لا تجوز مخالفتها، ولهذا لمَّا أنكر الرَّجل على مروان تقديم الخطبة قال أبو سعيدٍ الخدريُّ ﵁:«أمَّا هذا فقد أدَّى ما عليه»، وروى قوله ﷺ:«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ … »(٢) الحديث.
٧ - ومن الفروق بين صلاة العيد والجمعة: تقديم صلاة العيد على الخطبة.
* * * * *
(١) البخاريُّ (٩٦٣)، ومسلمٌ (٨٨٨). (٢) رواه مسلمٌ (٤٩)، من طريق طارق بن شهابٍ عن أبي سعيدٍ ﵁.