٥ - أنَّ قراءة هذه السُّور ليس من التَّطويل المنهيِّ عنه، ولا من التَّقصير الَّذي ينافي الفقه؛ كما تقدَّم في قوله ﷺ:«إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»(١).
١ - أنَّه قد وقع اجتماع الجمعة والعيد في عهد النَّبيِّ ﷺ.
٢ - أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ رخِّص لمن حضر صلاة العيد في ترك الجمعة.
٣ - أنَّه لا يرخَّص لمن لم يحضر صلاة العيد في ترك الجمعة.
٤ - وجوب صلاة الجمعة.
٥ - اليسر في الشَّريعة.
٦ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.
٧ - أنَّ صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، بل تجب إقامتها؛ كما يدلُّ لذلك حديث النُّعمان بن بشيرٍ ﵁ قال: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ
(١) تقدَّم برقم (٥٢١). (٢) أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنَّسائيُّ (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤).