٣ - أنَّ المسافر وإن أقام في موضعٍ فإنَّه يقصر، وتقدَّم ذكر الخلاف في مدَّة الإقامة الَّتي يجوز فيها القصر.
٤ - أنَّ أطول مدَّةٍ قصر فيها النَّبيُّ ﷺ وهو مقيمٌ عشرون يومًا في غزوة تبوك؛ كما جاء في حديث جابرٍ ﵁، وعند الجمهور إذا عزم المسافر على الإقامة هذه المدَّة أتمَّ، وإن لم يعزم قصر، وعند ابن حزمٍ يقصر مطلقًا؛ وإن لم يعزم على الإقامة، ثمَّ يجب عليه الإتمام بعد العشرين يومًا.
٥ - اختلاف الرِّوايات في مدَّة إقامته ﷺ عام الفتح، والجمهور يقولون: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يجمع الإقامة بتبوك ومكَّة هذه المدد المذكورة.