٣ - جواز إعادة الصَّلاة جماعةً لسببٍ.
٤ - التَّحذير ممَّا ينفِّر عن الصَّلاة.
٥ - مشروعيَّة التَّأليف على الدِّين وتحبيب العبادة للنَّاس في حدود ما دلَّت عليه السُّنَّة.
٦ - الإنكار على من خالف السُّنَّة ولو كان مجتهدًا والإغلاظ له.
٧ - بيان مقدار القراءة في صلاة العشاء.
٨ - الإرشاد إلى قراءة هذه السُّور ونحوها من أوساط المفصَّل في صلاة العشاء.
٩ - أنَّ السُّنَّة القراءة بالسُّورة كلِّها، لقوله: «اقْرَأْ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ [سورة الشمس] و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ [سورة الأعلى]»، ولم يثبت أنَّه ﷺ قسم السُّورة بين ركعتين إلَّا ما ورد من قراءته ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١)﴾ [المؤمنون]، حيث أخذته سعلةٌ فركع عند قوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِين (٤٥)﴾ [المؤمنون: ٤٥] (١)، وورد أنه ﷺ قرأ في الفجر بالصافات.
* * * * *
(٤٦٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: «فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أبو بكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بكْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
* * *
تقدَّمت الإشارة إلى هذا الحديث في مسألة إمامة القاعد؛ في الكلام على قوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (٣).
(١) رواه البخاريُّ معلقًا (١/ ٢٥١)، ووصله مسلمٌ (٤٥٥)، عن عبد الله بن السائب ﵃.(٢) البخاريُّ (٧١٣)، ومسلمٌ (٤١٨).(٣) تقدَّم برقم (٤٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute