٢ - صفة صلاة اللَّيل، وهي: التَّسليم من كلِّ ركعتين، ويستثنى من هذا الوتر، فإنَّه يجوز لثلاثٍ متَّصلةٍ بسلامٍ واحدٍ، ويجوز بخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ.
٣ - أنَّه لا حدَّ لعدد صلاة اللَّيل، خلافًا لمن أوجب الاقتصار على إحدى عشرة.
٤ - ختم صلاة اللَّيل بالوتر.
(١) البخاريُّ (٩٩٠)، ومسلمٌ (٧٤٩). (٢) أحمد (٤٧٩١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذيُّ (٥٩٧)، والنَّسائيُّ (١٦٦٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وابن حبان (٢٤٨٢). (٣) مسلمٌ (١١٦٣).