١ - الأذان للفجر قبل طلوع الفجر؛ للتَّنبيه على قربه؛ ليرجع القائم، ويستيقظ النَّائم.
٢ - عدم الاكتفاء به عن الأذان بعد طلوع الفجر.
٣ - اتِّخاذ أكثر من مؤذِّنٍ في مسجدٍ واحدٍ.
٤ - صحَّة أذان الأعمى إذا كان هناك من ينبِّهه، أو عنده ما يستدلُّ به على طلوع الفجر كالسَّاعة.
(١) البخاريُّ (٦١٧)، ومسلمٌ (١٠٩٢). (٢) قوله: «وكان رجلاً أعمى … »، مدرجٌ من كلام الزهريِّ، فقد رواه الطحاويُّ والبيهقيُّ، بهذا الإسناد، وفيه: «قال ابن شهابٍ: وكان رجلاً أعمى … » إلخ، وجزم ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر ﵃، ونقله عنه الحافظ، وأجاب بأنه لا يمنع أن يكون ابن شهابٍ قاله أن يكون شيخه قاله أيضًا، وكذا شيخ شيخه، وهو عبد الله بن عمر ﵃. ينظر: «فتح الباري» (٢/ ١٠٠).