الجمهور في صفة الإقامة إلى ما دلَّ عليه هذا الحديث، وذهب أبو حنيفة إلى شفع الإقامة أيضًا؛ لما جاء في حديث أبي محذورة ﵁(١)، فإن صحَّ فلا تعارض في الحديثين، فإنَّ كلًّا من الصِّفتين جائزٌ، ويكون من تنوُّع العبادات، وإن كان أذان بلالٍ وإقامته أشهر وأكثر.
٤ - فضيلة بلالٍ ﵁ وأنَّه أشهر مؤذِّني النَّبيِّ ﷺ.
٥ - تفسير رواية النَّسائيِّ لرواية الصَّحيح بتعيين الآمر، وهو النَّبيُّ ﷺ.
٢ - مشروعيَّة الالتفات في الأذان عند الحيعلتين يمينًا وشمالاً، وهذا من السُّنَّة التَّقريريَّة، وفائدته: الزِّيادة في إسماع الصَّوت، والظَّاهر: أنَّه لا يشرع في الأذان بواسطة المكبِّر؛ لفوات الحاجة إلى ذلك.
(١) وهذا في رواية أصحاب السنن وأنه ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة … إلى آخر ما جاء في الحديث. (٢) أحمد (١٨٧٥٩)، والترمذيُّ (١٩٧). (٣) ابن ماجه (٧١١). (٤) أبو داود (٥٢٠). (٥) البخاريُّ (٦٣٤)، ومسلمٌ (٥٠٣).