<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - قضاؤهما بعد العصر إذا فاتتا، وكذا سائر الرَّواتب إذا فاتت، وأمَّا رواية: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لَا»، فمختلفٌ في صحَّتها، ومن صحَّحها قال: لا يجوز قضاء الرَّاتبة بعد العصر.

٣ - جواز قضاء الرَّاتبة بعد العصر؛ لفعله ﷺ، وهذا من أدلَّة جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النَّهي.

٤ - مداومته ﷺ على صلاة الرَّكعتين بعد العصر، كما في «الصَّحيحين» عن عائشة ﵂، قالت: «ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر عندي قطُّ» (١)، وقد أخذ منه بعض العلماء جواز الصَّلاة بعد العصر، وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا من خصائصه ﷺ، وهذا هو الصَّواب، وبه يحصل الجمع بين الأدلَّة.

* * * * *


(١) البخاريُّ (٥٩١)، ومسلمٌ (٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>