الأول: أن المكاتب قِنٌّ، أي: كلُّه عبد، حتى يؤدي دين الكتابة.
الثاني: أن مكاتَب المرأة إذا كان عنده ما يؤدي منه دينه، فعليها أن تحتجب منه؛ لأنه بصدد أن يكون حرًّا، فيكون أجنبيًا منها.
(١) أبو داود (٣٩٢٦). (٢) أحمد (٦٦٦٦)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٧)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢٩٢٢). (٣) أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٠). (٤) أحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٥٠٠٠).