٧ - أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي ﷺ أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله ﷺ لما راجعه الرجل:«فَشَأْنَكَ إذًا».
٨ - أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.
٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.
١٠ - وجوب الوفاء بالنذر.
١١ - صحة النذر المعلق.
١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.