٢ - أنه إذا تعذر القصاص لعدم أهلية الجاني وجبت الدية على العاقلة.
٣ - أن العاقلة تحمل عمد الصبيِّ.
٤ - أن العاقلة إذا كانوا فقراء سقطت الدية عنهم، ولهذا ذكرت حال أهل الغلام في الفقر.
٥ - أن وصف أهل الغلام المجني عليه بصفة الغنى لا مفهوم له، بل يستحق المجنيُّ عليه أو أهله الدية ولو كانوا أغنياء، وقوله:«فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا» أي: لفقر أولياء الجاني، وليس لغنى أهل المجني عليه. وهل تجب الدية على بيت المال في مثل هذه الحال؟ فيه خلاف. وقد روي أن النبي ﷺ وداه من عنده. وهذا أشبه بسيرته ﷺ، كما جاء في قصة عبد الله بن سهل ﵁ الذي قُتل في خيبر، لما لم يثبت قتله من قبل اليهود (١).