المشركونَ (١)، وهذا غير جائزٍ؛ لما فيه من إبطالِ فريضةِ الجهادِ من غيرِ عذرٍ ولا مَصلَحَةٍ، ولأجلِ هذا (٢) اخَتْرنا مقالةَ المالكيةِ.
* إذا تَم هذا، فأكثرُ (٣) مُدَةِ يصالح عليها المدَّةُ التي صالَحَ عليها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ مَكَّةَ، وهي عَشْرُ سنينَ في قولِ الشافعيِّ، ومنعَ الزيادةَ عليها (٤)، وجوزَ مالكٌ الزيادةَ عليها إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك (٥).
(١) في "أ": "بمصلحة المشركين". (٢) في "ب": "ولهذا". (٣) في "ب": "فأكبر". (٤) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٢٦١). (٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٤١).