أقول: مثلُ هذهِ الآيةِ في الحَصْرِ ما روى أبو هُريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَنْكِح الزَّاني المَجْلودُ إلَّا مِثْلَهُ"(٢).
* وقد اختلفَ الناسُ في هذهِ؛ لمخالفةِ ظاهِرِها القواعدَ المتقررَةَ في الشريعةِ المُجْمَعَ عليها:
فذهبَ قومٌ إلى الأَخْذ بظاهرِها وظاهرِ الحديثِ، فَحَرَّموا نِكاحَ الزانيةِ المجلودةِ إلَّا على مِثْلِها زانٍ مَجْلودٍ، وحَرَّموا نِكاحَ الزاني إلا على زانيةٍ (٣)، ورويَ عنِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال في الآية: هو حكمٌ
= للشربيني (٤/ ١٥٤)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ٩٩)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٥٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٣٣). (١) انظر: "تفسير الطبري" (١٨/ ٦٨ - ٧٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ١٦٦)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ١٢٦). (٢) رواه أبو داود (٢٠٥٢)، كتاب: النكاح، باب: في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٢٤)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٤١٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢٧٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٦). (٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ١٦٧)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ١٣٠).