وإذا تقرر ذلك .. فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين؛ لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة، بخلاف الدين؛ فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل.
وقال غيره: قدمت الوصية؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، فكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين، وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبًا، والدين