في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب حدّ الغنى، والدارميُّ في كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، والدارقطني في كتاب الزكاة، باب الغنى الذي يحرم السؤال.
فدرجة هذا الحديث: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأنَّ حكيم ابن جبير لم ينفرد به، ولأن له شواهد ومشاركات، وغرضه: الاستشهاد به.