منصوبتان ... ) الحديث، أخرجه مسلم والترمذي. انتهى من "التحفة".
قال أبو عيسى أيضًا: وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القُبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري، واستدل هؤلاء بقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(١)، قالوا: هذه الآية صرّحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة حمزة والكسائي:{أَوْ لَامَسْتُمُ}(٢)؛ فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع، وروى مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأته وجسُّها بيده .. من الملامسة، فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده .. فعليه الوضوء.
وقال أبو عيسى أيضًا:(إنما ترك أصحابنا) يعني: أهل الحديث، أو الشافعية، لكن الظاهر هو الأول (حديث عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب؛ لأنه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد) فهو حديث ضعيف، لكن قال الشوكاني في "النيل": ضعفه منجبر بكثرة رواياته، وبحديث لمس عائشة لبطن قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه -صلى الله عليه وسلم- بما ذكره ابن حجر في "الفتح" من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو على أن ذلك خاص به .. تكلف ومخالفة للظاهر. انتهى كلامه.
قال أبو عيسى: (سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني