فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (١) بحالٍ فقد أحسن) (٢).
٧٨ - قال: (وقد تنازع [الناس] (٣) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) (٤).
٧٩ - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) (٥).
٨٠ - وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ (٦).
٨١ - وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن قيام
(١) في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى".(٢) " الفتاوى": (٢٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٦، ٩٧).(٣) زيادة استدركت من "الفتاوى".(٤) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٩).(٥) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٢٩).(٦) "الفتاوى": (٢٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٧ - ٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute