٥٠ - قال في الإجارة:(لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجِّرها بأكثر ممَّا استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ، هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنَّه ربحٌ فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلَّا فلا).
قال:(والأوَّل أصحُّ، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنَّه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجِّر)(٢).
٥١ - وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثمَّ تلف الزرع بفأرٍ (٣) أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجِّر (٤).
٥٢ - وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أنَّ مناط الإجبار هو [الصغر](٥).
٥٣ - وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة (٦).
(١) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٠)، وانظر: "الاختيارات": (١٨٧). (٢) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٢٢)، والزيادة من مطبوعة "الفتاوى". (٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (٤/ ٤٤٨). (٤) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦١ - ٢٦٢). (٥) "الفتاوى": (٣٢/ ٢٢ - ٢٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٥) وفي الأصل: (الصغير)، والمثبت من "الفتاوى". (٦) انظر: "الفتاوى": (٣٢/ ٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٣٦).