٣٢ - وذهب إلى صحة صلاة من صلَّى خلف إمامٍ يقرأُ:(غير المغضوب عليهم ولا الظالمين) بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال:(الوجه الثاني: تصحُّ، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيءٌ واحدٌ)، ثم ذكر تمام الدليل (١).
٣٣ - وذهب [إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتَّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلَّا تيمَّمت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال: (وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: {فَإِذَا تَطَهَرْنَ}[البقرة: ٢٢٢] أي: غسلن فروجهن. وليس بشيءٍ، لأنَّه قد قال:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا}[المائدة: ٦] فالتطهر في كتاب الله هو: الاغتسال).
قال: وأمَّا قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ (٢٢٢)} [البقرة: ٢٢٢] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال) (٢).
٣٤ - وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رمادٌ](٣)، وتيمَّم به، يصلِّي ولا يعيد، قال:(وحمل التراب بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف)(٤).
٣٥ - وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير