ولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.
فإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ.
(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب). (٢) فمذهب الحنفية والمالكية: فيه الفدية. والمذهب عند الشافعية والحنابلة: لا يحرم قتل محَرَّم الأكل، ولا فدية فيه. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١١٤، أسهل المدارك ١/ ٤٨٨، المجموع ٧/ ٣٣٣، الإنصاف ٣/ ٤٨٥. (٣) في (ب): (القتل). (٤) في (د): (فلو). (٥) في (ج) و (د): (سواء كان). (٦) في (ج) و (د): (الجماع). (٧) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى عدم فساد حجه. وذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى فساد حجه. ينظر: البحر الرائق =